الحر العاملي

332

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويجعلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة . ( 14942 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 16 - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فان خاف على نفسه أخره إلى الحرم ( 14943 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن

--> 2 - التهذيب 5 : 57 / 179 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 318 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .